بصيغة جديدة : ” قروض لهذه الفئات .. وإحداث صندوق لضمان الأخطار “

 

فتح المرسوم التنفيذي 20-329 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتغيير تسميتها ، بالإضافة للمرسوم التنفيذي رقم 20-331 الذي يحدد مهام  وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة وترقية الإبتكار وتنظيمها وتسييرها ، آفاق جديدة للشباب الجزائري.

كما أن التشريع الجديد  مكن  الطلبة والتجار والفلاحين والموظفين والمستفيدين السابقين، للحصول على قرض دعم وتشغيل الشباب بعد أن كان حكرا على البطالين وهذا وفق صيغ جديدة تخضع للدراسة والتنقيح حاليا، تتضمن رفع المساهمة الشخصية للشاب والتي ستتراوح بين 5 و20 بالمائة من قيمة القرض، وتكوين المستفيدين من القروض وتمكينهم من الحصول على قروض إضافية للاستغلال تصل 100 مليون سنتيم ومحلات بمناطق النشاطات المصغرة.

وحسب مصادر مطلعة فإن  شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها،  سيتم إلغاء شرط البطالة لتمكين فئات أخرى من حاملي المشاريع من الاستفادة من المزايا التي يتضمنها جهاز دعم وتشغيل الشباب لاسيما الطلبة حاملو المشاريع، والأشخاص ذوو الكفاءات والمهارات في مجال نشاطاتهم وتوسيع الاستفادة من المزايا التي يمنحها الجهاز في إطار توسيع أنشطة الفئات الأخرى من حاملي المشاريع على غرار أصحاب المشاريع الناجحة المستفيدين من جهاز الوكالة الوطنية للقرض المصغر والفلاحين والحرفيين والأشخاص الممارسين في مجال إنتاج السلع والخدمات.

كما يتضمن المرسوم مراجعة مستويات المساهمة الشخصية للشباب أصحاب المشاريع بالنسبة لجميع صيغ التمويل، وحددت الحكومة عدة شروط للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب ممثلة في أن يتراوح عمر الشاب بين 19 و40 سنة وأن يمتلك شهادة أو تأهيلا مهنيا ومهارات مهنية معترف بها وأن يقدّم الشاب مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى.

ويتوقف ذلك على حسب مبلغ الاستثمار المراد إحداثه وعلى صيغة تمويل المشروع، فالتمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك أو المؤسسات المالية يحدد فيه مبلغ المساهمة بـ5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يقل هذا الاستثمار عن مليوني دينار أو يساويهما، أما المستوى الثاني فيحدد بـ10 بالمائة عندما يفوق الاستثمار مليوني دينار ويساوي أو يقل 5 مليون دينار، أما المستوى الثالث فيحدد بـ15 بالمائة، عندما يفوق هذا الاستثمار 5 ملايين دينار ويقل عن 7 ملايين دينار أو يساويها، والمستوى الرابع 20 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق 7 ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار.

وعندما ينجز هذا الاستثمار في مناطق خاصة أو الهضاب العليا أو مناطق الجنوب تحدد الحدود الدنيا للمستويات الثانية والثالثة والرابعة بنسب 8 و13 و18 بالمائة، أما في حال التمويل الثنائي دون اللجوء إلى التمويل البنكي تحدد قيمة المساهمة الدنيا بـ50 بالمائة من مبلغ الاستثمار عندما يقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها.

وحسب ذات المصادر يمكن للشباب ذوي المشاريع المتعثرة الاستفادة من إعادة تمويل مشاريعهم وفقا لصيغ التمويل الثلاثي ويستفيد هؤلاء من كافة الامتيازات باستثناء القرض غير المكافئ، وتحدد المؤسسات المعنية بشروط وكيفيات إعادة تمويلها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة.

ويستفيد الشاب بالإضافة إلى المساعدة من البرامج التكوينية التي تطلبها الوكالة، ويمنح عند الضرورة قرضا إضافيا غير مكافئ يتجاوز مبلغ 500 ألف دينار للتكفل بإنجاز المحل أو مكان الرسو على مستوى الموانئ المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع والخدمات باستثناء الأنشطة غير المقيمة ويمنح هذا القرض فقط في مرحلة إحداث المشاريع، كما أن القرض الإضافي غير المكافئ للاستغلال تعادل قيمته مليون دينار، ويمكن للشباب الاستفادة من محلات في مناطق النشاطات المصغرة ومتخصصة مجهزة بصيغ الإيجار بالنسبة لنشاط إنتاج السلع والخدمات.

وفي سياق المتابعة والعمل على مرافقة الشباب المستفيدين من القروض ، جاء المرسوم التنفيذي رقم 20-330 المتضمن احداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح اياها للشباب ذوو المشاريع  وتحديد قانونه الاساسي .

إقرأ أيضا : تفاصيل الحصول على القرض 

صوت الشلف• جريدة إلكترونية محلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *